منتديات الحبيب المصطفى الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لكل مسلم على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أميرة الظلام
مشرف
مشرف
أميرة الظلام


عدد الرسائل : 31
اعلانات نصية :

مدونة البرامج


بلدنا فلسطين


اعلانك هنا




تاريخ التسجيل : 22/01/2007

مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله   مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty3/2/2007, 1:09 am

س: إذا كان الإمام يخطب وسلم عليك آخر ، ولو مد يده وسلم فما الحكم ؟
ج: تشير له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات وقال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت متفق على صحته .
فجعل أمره بالمعروف لغوا وقت الخطبة فكيف بغيره من الكلام . وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مس الحصى فقد لغا
فينبغي للمؤمن في الجمعة أن ينصت ويخشع ويحذر
العبث بالحصى أو غيره ، وإذا سلم عليه أحد أشار إليه ولم يتكلم ، وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا بأس كما تقدم ، ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له ، وإنما المشروع له إذا دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يسلم على أحد حتى تنتهي الخطبة ، وإذا عطس فعليه أن يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته .

من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة في الجامع الكبير بالرياض بعنوان : (الجمعة ومكانتها في الإسلام) بتاريخ 16/ 5/ 1402 هـ

حكم الصلاة خلف ومع المتمسكين بالبدعة

س : ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة ، هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة ، أو يصلي وحده ، أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟

ج : إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر ، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه ، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ) انتهى ، قال الشارح لهذه العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة : ( قال صلى الله عليه وسلم : صلوا خلف كل بر وفاجر رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه الدارقطني وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة ، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه .
وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك ، وكان الحجاج فاسقا ظالما . وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها .
اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال ، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه - كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك - فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء ، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها .
فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون ، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم ، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر ، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود : " ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة " وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص ، فسأل سائل عثمان : إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال : " يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم " .



حكم إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين

س : قال البعض : إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين
فهل لهـذا أصـل ؟ وما هـو الصـواب ؟

ج : هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم بل السنة الصحيحة تدل على خلافه ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعد ما صلى الناس : من يتصدق على هذا فيصلي معه ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء ، والله ولي التوفيق .

من ضمن أسئلة موجهه إلى سماحته من بعض طلبة العلم ، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب
الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة

س : هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة ، وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟

ج : لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري في الصحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية : إلا شركوكم في الأجر متفق عليه .
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه ، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله .

نشرت في ( جريدة البلاد ) ، بتاريخ 15 / 10 / 1414 هـ
حكم الصلاة في الشوارع والطرقات خارج المسجد مؤتمين بالإمام

س : بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل؟

ج : إذا اتصلت الصفوف فلا بأس ، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين ، لكن ليس لأحد أن يصلي إمام الإمام . لا ذلك ليس موقفا للمأموم . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ/ محمد الشايع في كتاب


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب .
ومن ذلك : أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة .
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل .
فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك ، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة ، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما ، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة .
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر ، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء ، منهم من قال : يعيد ، ومنهم من قال : لا يعيد ، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع ) انتهى كلام الشارح .
والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة؛ ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك ، ولا نعلم وجوده .
والله الموفق .
وأما السؤال الثاني : فجوابه أن يقال : هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم ، والصواب في ذلك : جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة ، أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم ، وإنما الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة ، وهو قول جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب كما تقدم .
سبق نشره في جـ ( 4 ) ، صـ ( 303 ) من هذا المجموع ، ونشرت بمجلة ( الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة ، العدد ( الرابع ) ، السنة الرابعة ، ربيع الثاني سنة 1392 هـ صـ ( 133 - 140 ) ، في ( باب يستفتونك ) الذي يرد فيه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية على أسئلة القراء .
حكم الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهل السنة كالأشعري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المعتصم بالله
المدير
المدير
المعتصم بالله


ذكر عدد الرسائل : 617
العمر : 39
البلد : فلسطين
الدولة : مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 110
اعلانات نصية :

مدونة البرامج


بلدنا فلسطين


اعلانك هنا




تاريخ التسجيل : 21/01/2007

مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله   مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty3/2/2007, 1:35 am

إفتاءات مفيدة

شكرا لكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almustafa.ahladalil.com
محمود الجابري
المدير
المدير
محمود الجابري


ذكر عدد الرسائل : 574
العمر : 32
البلد : فلسطين الحبيبة وفي قلب كل مؤمن
الدولة : مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 110
اعلانات نصية : <P><A href="http://aljabereh.blogspot.com">مدونة البرامج</A></P>
<P><A href="http://bldna.deo7.com">بلدنا فلسطين</A></P>
<P><A href="http://almustafa.in-goo.com/contact.forum">اعلانك هنا</A></P>


تاريخ التسجيل : 22/01/2007

مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله   مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty6/2/2007, 9:10 pm

افتاءات قيمة مشكورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله   مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty19/10/2007, 3:46 pm

جزاك الله خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلسطينية وافتخر
مشرف
مشرف
فلسطينية وافتخر


انثى عدد الرسائل : 109
العمر : 34
اعلانات نصية :

مدونة البرامج


بلدنا فلسطين


اعلانك هنا




تاريخ التسجيل : 01/02/2007

مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله   مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله Empty14/11/2007, 8:03 pm

جزاك الله خيرا وبارك فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحبيب المصطفى الاسلامية :: على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم :: منتدى الإفتاء-
انتقل الى: